السيد الخميني

97

كتاب البيع

كلّها للإمام ( عليه السلام ) ، كمرسلة أحمد بن محمّد ( 1 ) . ومنها : ما دلّت على أنّ كلّ أرض لا ربّ لها ، له ( عليه السلام ) ، كموثّقة إسحاق بن عمّار ( 2 ) ورواية أبي بصير ( 3 ) . ومنها : ما دلّت على أنّ كلّ أرض ميّتة لا ربّ لها ، له ( عليه السلام ) كمرسلة حمّاد ( 4 ) . ومنها : طوائف أُخر بمضامين مختلفة . وقد ذكرنا في بعض المباحث السالفة : أنّ المستفاد من مجموع الروايات في الأرضين وغيرها ، أنّ ما لا ربّ له للإمام ( عليه السلام ) ، سواء كان من الأرضين أم من غيرها ( 5 ) ، ويستفاد من تلك الروايات أيضاً ، أنّ الموات من الأرضين التي لا ربّ لها ، للإمام ( عليه السلام ) . فيقع الكلام : في أنّ المراد من ال‍ « ربّ » فيها ، هل هو المالك بالمعنى الخاصّ ، فما لا يكون لها مالك فهي للإمام ( عليه السلام ) ، فمثل مرافق القرى ومراتعها ممّا هي تابعة لها ، ولها نحو اختصاص بملاّكها - بناءً على عدم مملوكيّتها لهم - تكون للإمام ( عليه السلام ) ، وكذا الأراضي الموقوفة للجهات العامّة إذا صارت مواتاً ، تكون له ؟ بل الموقوفات الخاصّة بناءً على أنّ الوقف مطلقاً فكّ الملك ، وكذا موات

--> 1 - تهذيب الأحكام 4 : 126 / 364 ، وسائل الشيعة 9 : 529 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 17 . 2 - تفسير القُمّي 1 : 254 ، وسائل الشيعة 9 : 531 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 20 . 3 - تفسير العيّاشي 2 : 48 / 11 ، وسائل الشيعة 9 : 533 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 28 . 4 - الكافي 1 : 539 / 4 ، وسائل الشيعة 9 : 525 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 . 5 - تقدّم في الصفحة 41 .